الشيخ محمد آصف المحسني

359

معجم الأحاديث المعتبرة

وللرّجل أن يصلّي من نوافل الأولى ما بين الأولى إلى أن يمضي أربعة أقدام ، فان مضت الأربعة أقدام ولم يصلّ من النوافل شيئا فلا يصلي النوافل ، وإن كان قد صلّى ركعة فليتمّ النوافل حتّى يفرغ منها ، ثم يصلّي العصر ، وقال : للرّجل أن يصلّي إن بقي عليه شيء من صلاة الزّوال إلى أن يمضي بعد حضور الأولى نصف قدم وللرّجل إذا كان قد صلّي من نوافل الأولى شيئاً قبل أن يحضر العصر ، فله أن يتمّ نوافل الأولى إلى أن يمضي بعد حضور العصر قدم ، وقال : القدم بعد حضور العصر ، مثل نصف قدم بعد حضور الأولى في وقت السواء ( في الوقت سواء ) وعن الرجل يكون عليه صلاة ليال كثيرة هل يجوز له أن يقضي صلاة ليال كثيرة بأو تارها يُتْبَعُ بعضها بعضا ، قال : نعم كذلك له في أوّل اللّيل ، وأمّا إذا انتصف إلى أن يطلع الفجر ، فليس للرجل ولا للمرأة أن يوتر إلّا وَتْرَ صلاة تلك الليلة فان أحبّ أن يقضي صلاة عليه ، صلّى ثماني ركعات من صلاة تلك الليلة وأخّر الوتر ، ثم يقضي مابداله بلاوَتْرِ ، ثم يوتر الوتر الذي لتلك الليلة خاصة وعن الرجل يكون عليه صلاة في الحضر ، هل يقضيها وهو مسافر ، قال : نعم يقضيها باللّيل على الأرض ، فأمّا على الظهر فلا ، ويصلّي كما يصلّي في الحضر . « 1 » 25 - الساعة التي يستجاب فيها الدعاء [ 0 / 1 ] الكافي : عن علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة قال : سمعت أبا عبداللَّه عليه السلام يقول : أن في الليل لساعة ما يوافقها عبد مسلم ثم يصلّي ويدعواللَّه فيها إلّا استجيب له في كلّ ليلة قلت : أصلحك اللَّه فأية ( فبأي ) ساعة هي من الليل قال : إذا مضى نصف الليل وهي السُّدُسُ الأول من النصف الباقي ( الثاني ) « 2 » . ورواه الشيخ في تهذيبه عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن عمر بن يزيد . بأدنى تفاوت وفيه : إذا مضى نصف الليل إلى الثلث الباقي . لكن الكلام في تعيين عمر بن يزيد وانه هو الثقة أو غيرها ؟

--> ( 1 ) . التهذيب : 2 / 273 - 274 وجامع الأحاديث : 4 / 304 - 305 . ( 2 ) . الكافي : 3 / 447 والتهذيب : 2 / 117 .